حكم المضمضة والسواك في شهر رمضان من كلام النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هو جائز

 وجواز غسل المسواك الناشف بالماء وثم رشفه حتى يزول الماء

الحكم مستفاد من الروايات التالية

 

وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن أبي الحسن الرازي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان؟
قال: جائز، فقال بعضهم: إن السواك تدخل رطوبته في الجوف، فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب فان قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

 

وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن السواك للصائم؟ قال: يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره

 

وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار؟ قال: متى شاء.

 

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن السواك للصائم؟ فقال: نعم يستاك أي النهار شاء

 

وعنه، عن أبيه (1)، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ.

 

 

عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يستاك وهو صائم في أول النهار، وفي آخره في شهر رمضان

 

محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السواك؟ فقال:
إني لاستاك بالماء وأنا صائم.

 

وسائل الشيعة 58/7