التقيؤ العمد مفطر وعليه القضاء

اما التقيؤ الغير متعمد  فلا افطار فيه ويكمل صومه

الجواب مستفاد من هذه الروايات


محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القئ في رمضان؟ فقال: إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شئ يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء

 

عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن تقيأ فليتم صومه

 

وعنه، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية – يعني: ابن عمار – عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ وهو صائم، قال: يتم صومه ولا يقضي.

وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه

.

وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام، أيفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال: لا يفطره ذلك

 

علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقئ  ما عليه؟ قال: إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ.

وسائل الشيعة (آل البيت) – الحر العاملي – ج ١٠ – الصفحة