محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن ، عن صفوان عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان؟
فقال: لا يقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر
وعنه، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه بينة عدول من المسلمين
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي، عن حماد ابن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين
وعنه، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلهم، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام – في حديث طويل – قال: لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، رفعه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة الواحد، واليمين في الدين، وأما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل
.
وسائل الشيعة 20/269






