حرمة الزواج من الناصبية

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل ابن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له الفضيل: أتزوج الناصبة؟ قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت.

أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال:
لا ولا نعمة [ولا كرامة] إن الله عز وجل يقول: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل نزوجه المؤمنة وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنه

حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الناصب فقال: لا والله ما يحل قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت: جعلت فداك ما تقول محمد في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟
قلت: عارفة، قال: إن العارفة لا توضع إلا عند عارف

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية، وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تزوج اليهودية والنصرانية أفضل – أو قال: خير – من تزوج الناصب والناصبية

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل ابن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك

الكافي – الشيخ الكليني – ج ٥ – الصفحة ٣٥٣.