قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : المتصدق لأعدائنا كالسارق في حرم الله

 

 

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال لا ، ولا زكاة الفطرة

.

وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسين بن محمد   ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، أنه كتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) كتابا وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه : وسألت عن الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة فأنتم أحق به ، لأنا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان

 

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولاتدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان ـ والله ـ الذبح

 

.

محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك

.

وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب

 

 

عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في الزكاة ، لمن هي ؟ قال : فقال : هي لأصحابك : قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ فقال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قلت : فنعطي   السؤال منها شيئا ؟ قال : فقال : لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه ، فان رحمته فاعطه كسرة ، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على اصول أصابعه

 

 

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن إسحاق   ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ، قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم إلا الحجر

 

.

وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال : إني رجل من أهل الري ولي زكاة ، فإلى من أدفعها ؟ فقال : إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا ، فقال : إني لا أعرف لها أحدا ؟ قال : فانتظر بها سنة ، فقال : فإن لم اصب لها أحدا ؟ قال انتظر بها سنتين ، حتى بلغ أربع سنين ثم قال له : إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا واطرحها في البحر فإن الله عزّ وجلّ حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا

 

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : الزكاة لأهل الولاية ، قد بين الله لكم موضعها في كتابه

 

 

محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين

 

 

وفي ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدب ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئا ، ولا تقبلوا له شهادة ابدا

 

 

محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية

 

 

الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (1) قال : أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها ، وآتوا الزكاة مستحقها لا تؤتوها كافرا ولا منافقا ولا ناصبا

 

 

عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية ؟ قال : قد بين لكم ذلك في طائفة   من الكتاب

 

 

محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال ، عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن عبيد الله الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسأله إنسان فقال : إني كنت انيل البهمية   من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم

 

،

محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد ابن أحمد السناني ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئا

 

وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن العباس بن الحريش ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيب ـ يعني : علي بن محمد ـ وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) أنهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه

 

.

محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن علي بن محمد القمي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن موسى بن عيسى ، عن اسكيب بن عبدك   ، عن عبد الملك بن هشام قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يعطى   الزكاة من حالف   هشاما في التوحيد ؟ فقال برأسه : لا

 

.

الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ إنه قيل له : من يستحق الزكاة ؟ فقال : المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقو بصائرهم ، فأما من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته فذلك أخوكم في الدين ، أمس بكم رحما من الآباء والامهات ، أما المخالفون فلا تعطوهم زكاة ولا صدقة ، فإن موالينا وشيعتنا منا وكلنا كالجسد الواحد ، يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة ، وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين من البر ، وارفعوهم عن الزكاة والصدقات ، ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم ، أيحب أحدكم أن يغسل وسخ بدنه ثم يصبه على أخيه ، إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن ، فلا توسخوا بها إخوانكم المؤمنين ، ولا تقصدوا أيضا بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل محمد المحبين لأعدائهم ، فإن المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم ربنا عزّ وجلّ وحرمي ، قيل : يا رسول الله ، والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون ؟ قال : فيعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهم ، ومن الخبز ما دون الرغيف ، ثم قال : وكل معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وصنتموها عن ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات

 

 

.

محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فأنه يعيدها ، لانه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء

 

.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال (2) : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية

 

 

وبالإسناد عن ابن اُذينة قال : كتب إليّ أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة ، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية ، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما .

 

وسائل الشيعة الجزء 9  من صفحة 216 – 230

 

عن ابن الوليد، عن الصفار، عن اليقطيني، عن ابن فضال قال: سمعت الرضا عليه السلام، يقول: من واصل لنا قاطعا أو قطع لنا واصلا أو مدح لنا عائبا أو أكرم لنا مخالفا فليس منا ولسنا منه،

بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ٧٢ – الصفحة ٣٩١